المعلوم على المؤسّسات ذات الصّبغة الصّناعيّة أو التّجاريّة أو المهنيّة
يعتبر المعلوم على المؤسّسات ذات الصّبغة الصّناعيّة أو التّجاريّة أو المهنيّة من أهم موارد البلديات. وهو يوظّف لفائدتها باعتبار العقارات الموجودة بترابها والمخصّصة لتعاطي نشاط صناعيّ أو تجاريّ أو غير تجاريّ.
ونظرا إلى أهميّة هذا المعلوم واختلاف المطالبين به فقد تعدّدت التّنقيحات والتّعديلات التي مسّت القانون الذي نظّمه. وكان آخرها القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 الذي دعا إلى مزيد إحكام توزيع مردود المعلوم بين البلديات المستحقة بهدف تنمية موارد ها.
تعريف المعلوم على المؤسّسات ذات الصبغة الصّناعيّة أو التّجارية أو المهنية
أحدث هذا المعلوم بمقتضى القانون عدد 39 لسنة 75 المؤرّخ في 14 ماي 1975.وقد خضع لتنقيحات وتعديلات بمقتضى قوانين عديدة ومتتالية، من أبرزها القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرّخ في 3 فيفري 1997 المتعلّق بإصدار مجلّة الجباية المحليّة . وقد شملت التّعديلات المذكورة أساس المعلوم ونسبه وطرق توظيفه واستخلاصه وكيفيّة توزيعه بين الجماعات المحليّة في صورة ممارسة النّشاط من قبل المؤسّسات المعنية بعدّة جماعات محليّة مختلفة.
ويحتسب على أساس رقم المعاملات الخام 1تختلف قاعدة احتساب المعلوم باختلاف المطالبين بدفعه بنسبة تتراوح بين 0,1 % و 0,2 % 2تمثل نسبة 2 بالمائة نسبة عامة توجد إلى جانبها نسب اخرى مع حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدّة لتعاطي النشاط يحتسب على أساس المساحة المغطاة والمعلوم المرجعي بالمتر المربع المبني3 أمر حكومي عدد 395 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017يتعلق بضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف م نأصناف العقارات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحليّة المنصوص عليها بالفصل 5 الفقرة II من مجلة الجباية المحلية.
ويستخلص المعلوم المستوجب على أساس رقم المعاملات بمقتضى تصريح شهري يودع لدى قباض المالية.4إمكانية الإيداع عن بعد متوفرة للمؤسسات المنخرطة بمنظومة التصريح عن بعد ويتعيّن على المؤسّسات المعنيّة إدراج المعلومات الضّروريّة لعمليّة التّوزيع مثل الحدّ الأدنى للمعلوم ومساحة العقارات التي يمارس بها النشاط والجماعات المحليّة التي تتواجد بترابها هذه العقارات. وتتمّ مراقبة استخلاص الحدّ الأدنى على أساس جدول مراقبة تتولى إعداده الجماعة المحليّة. وتحيله إلى المصالح المكلّفة بالاستخلاص لمتابعة الاستخلاص فقط. وفي صورة عدم بلوغ المعلوم على المؤسّسات المستخلص على أساس رقم المعاملات إلى غاية الشّهر الحادي عشر من السنة الحد الأدنى المستوجب على العقار تتولىّ المصالح المكلّفة بالاستخلاص المطالبة بالفارق المستوجب بمناسبة إيداع التّصريح الثّاني عشر من السنة فورا. وفي صورة عدم الدفع يتم تثقيل الفارق ويتم استخلاصه بنفس طرق استخلاص المعلوم على العقارات المعدة للسكن.
وبالنّسبة إلى المؤسّسات التي تمارس نشاطها بجماعات محليّة مختلفة يتمّ توزيع المعلوم على المؤسّسات بين الجماعات المحليّة المعنيّة طبقا لما نصت عليه مجلة الجبابة المحلية أي على أساس مقاييس توزيع تتمثل أساسا في مساحة العقارات المغطاة المعدة لتعاطي نشاط.
الخاضعون لهذا المعلوم
يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على :
• الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية.
• الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات.
• شركات الأشخاص والشركات المحاصة التي تتعاطى نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية (الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية).
• يستوجب المعلوم حتى في حالة إعفاء هؤلاء الأشخاص من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الضريبة على الشركات.
أساس المعلوم ونسبه
حددت نسبة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة التجارية أو المهنية أو الصناعية بـ 0,2 % ولا يمكن أن يقل المعلوم الموظف على المؤسسات وفقا لأحكام الفصل 37 من مجلة الجباية المحلية عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المستوجب بعنوان العقارات المستغلة في نطاق نشاط المؤسسة.
وتصنف العقارات المستغلة في نطاق نشاط المؤسسة طبقا للأمر عدد 433 لسنة 1997 المؤرخ في 03 مارس 1997 كما يلي :
صنف العقار |
خصوصية العقار |
المعلوم بالمتر المربع المرجعي (بالدينار) |
|||
نسبة 8 % |
نسبة 10 % |
نسبة 12 % |
نسبة 14 % |
||
الصنف الأول |
عقار معد لاستعمال إداري أو لتعاطي نشاط تجاري أو غير تجاري |
0,760 |
0,950 |
1,140 |
1,330 |
الصنف الثاني |
عقار ذو متانة خفيفة معد لتعاطي نشاط صناعي |
0,520 |
0,650 |
0,780 |
0,910 |
الصنف الثالث |
عقار متين معد لنشاط صناعي |
0,640 |
0,800 |
0,960 |
1,120 |
الصنف الرابع |
عقار تفوق مساحته المغطاة 5000 م2 معد لتعاطي نشاط صناعي |
0,840 |
1,050 |
1,260 |
1,470 |
• تخضع المؤسسات المصدرة كليا للمعلوم على المؤسسات طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة تشجيع الاستثمارات، والفصل 05 من مجلة الجباية المحلية.
الاستخلاص
يستخلص المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة التجارية أو المهنية أو الصناعية من طرف القباضة المالية بواسطة زمام مراقبة يتم إعداده من طرف الجماعة المحلية .
الإعفاءات
يعفى من المعلوم :
• الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المشار إليهم بالفقرة 6 من الفصل 3 والفقرة الثانية من الفصل 45 من مجلة دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات .
• المؤسسات السياحية الخاضعة للمعلوم على النزل المنصوص عليه بالفصل 41 من مجلة الجباية المحلية .
• المؤسسات المنتفعة بنظام خاص يعفيها من هذا المعلوم كالمؤسسات المنتصبة بالمناطق الاقتصادية الحرة .
• الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون غير المستقرين وغير المقيمين بالبلاد التونسية
يودع تصريح حسب نموذج توفره الإدارة يتضمن خاصة :
• عنوان المقر الاجتماعي للمؤسسة والمعرف الجبائي
• عدد الفروع عند الاقتضاء وعناوينها ومساحتها الكائنة بكل جماعة محلية.
• رقم المعاملات المحلي الخام.
• صنف العقار.
• لدى القباضة المالية خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي أنجز فيه رقم المعاملات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والثمانية والعشرين يوما الأولى من نفس الشهر بالنسبة للأشخاص المعنويين .
أين يتم الاستخلاص؟
يودع التصريح لدى قباضة المالية.
1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: خلال 15 يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي أنجز فيه رقم المعاملات
2- بالنسبة للأشخاص المعنويين: خلال 28 يوما الأولى من نفس الشهر بالنسبة للأشخاص المعنويين
3- بالنسبة للمؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية التي يمتد نشاطها إلى عدة جماعات محلية: يتعين على كل وكيل فرع كائن بجماعة محلية الاحتفاظ بنظير من التصريح.
كيف يتمّ احتساب الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية في صورة ممارسة أكثر من نشاط في نفس العقار؟
يستوجب الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات من قبل كل شخص يمارس نشاطا خاضعا للمعلوم المذكور. وبالتالي وفي صورة ممارسة نشاطين أو أكثر في نفس العقار يطالب كل شخص يمارس نشاطا خاضعا للمعلوم على المؤسسات بدفع الحد الأدنى للمعلوم المذكور. ويحتسب الحد الأدنى بالنسبة لكل نشاط على أساس كامل المساحة المغطاة للعقار.