التباس في تطبيق الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2021 حول التخفيض في نسبة الخصم من المورد %15 و%10
تضمن قانون المالية لسنة 2021 في فصله عدد 14 تعديلا لبعض نسب الخصم من المورد الواردة بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك بالتخفيض فيها. وشمل التخفيض عدد من العمليات الخاضعة للخصم من المورد بنسبة 15 % والتي أصبحت بمقتضى الفصل المذكور تخضع إلى الخصم بنسبة 10%.
أثار هذا الإجراء التباسا لدى العديد من المطالبين بالأداء وخاصة الجمعيات وذلك من خلال إعتبار المبالغ المدفوعة بعنوان تأجيرات ظرفية لفائدة الاجراء وغير الأجراء مقابل عمل وقتي أو ظرفي خارج نشاطهم الأصلي خاضعة للخصم من المورد بنسبة 10% عوضا عن 15%.
وحيث أن التخفيض في نسبة الخصم من المورد من 15% إلى 10% لم يشمل إلا العمليات التالية:
• الأتعاب الراجعة إلى الأشخاص الطبيعيين الغير خاضعين للنظام الحقيقي
• مكافئات الأنشطة الغير تجارية والمدفوعة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل على أساس ربح تقديري يساوي 80% من مبلغ المقابيض الخام التي يحققونها.
• العمولات وأجور الوساطة
• المكافئات المدفوعة مقابل النجاعة في إسداء الخدمات لفائدة الغير.
وبذلك فإنه يجدر التنبه إلى أن المبالغ المدفوعة بعنوان تأجيرات راجعة للأجراء ولغير الأجراء مقابل عمل وقتي أو ظرفي خارج نشاطهم الأصلي تبقى خاضعة للخصم من المورد بنسبة 15% بمقتضى الفقرة II مكرر من الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.